متفرقات


الخروج والعمل أيّام محرّم الحرام
هل يجوز الخروج للعمل يوم العاشر من محرم الحرام؟
يكره ذلك ، و يستحب الاشتغال بالعزاء.
*************************************************************
زيارة الإمام مشياً على الأقدام وغفران الذنوب
هل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم الأربعين مشياً على الأقدام تغفر الذنوب جمعياً؟
ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة (وسائل الشيعة، ج14، ص478).
24 ذو الحجّة الحرام 1429
*************************************************************

زيارة الأربعين وخطر الطريق
السير إلى زيارة الأربعين مستحبّ أم واجب إذا كان هناك خطر على الحياة؟
السير إلى زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه يوم الأربعين مستحب مؤكّد والخطر في الشبهة غير المحصورة لا بأس 
به مطلقاً.
5 محرم الحرام 1428
*************************************************************

السير حفاة:
س/ هل السير في مسيرات العزاء حفاة سُنَّة كما يقول البعض خصوصاً في يوم عاشوراء وما هو الدليل عليه؟
ج/ نعم، صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام (راجع بحار الأنوار:ج98 ص303ـ307ب24ج4).

*************************************************************



سؤال (4) : ما هو الحكم الشرعي في ضرب القامات والزناجيل المصاحبة لمواكب العزاء الحسينية ؟

الجواب : أُمِرنا بإقامة العزاء لمصائب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وكل ما يكون مصداقاً للعزاء يكون مشمولاًً بذلك الأمر ، والتطبير ونحوه من الشعارات الدينية إنما يؤتى بها بقصد إظهار العاطفة نحو المبدأ الحق ورجاله ، وترويجه ورفع دعائمه ، فهي من الأمور الراجحة شرعاً من الجهة المذكورة .
ولكنها قد تكون مرجوحة أو محرمة لعنوان ثانوي كلزوم الضرر الخاص أو العام ، المادي أو المعنوي ، بمراتبه المختلفة ، ونحو ذلك مما لا ينضبط ، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، كما يختلف باختلاف وجهات النظر .




فتاوي:

الإمام النائيني (قدس سره)
واليوم قد تمثلت أمام عينيك رسالتي هذه تطالع فيها الفتوى المفصلة التي جاد وأجاد بها بقية السلف من العلماء الأعلام شيخنا العلام آية الله في الأنام (الميرزا محمد حسين الغروي النائيني) (أدام الله فضله)... وبما أن إفتاؤه (سلّمه الله) موجه إلى المؤمنين عامة وأهل (البصرة) خاصة لأنهم المستفتون فأنا أنشره بنصه فيما يلي قال (دام ظله):
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى البصرة وما ولاها
بعد السلام على إخواننا الاماجد العظام: أهالي القطر البصري ورحمة الله وبركاته.
قد تواردت علينا في الكرادة الشرقية (ببغداد) برقياتكم وكتبكم المتضمنة السؤال عن حكم المواكب العزائية وما يتعلق بها؛ وإذ رجعنا بحمد الله سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين؛ فهانحن نحرر الجواب عن تلك السؤالات ببيان مسائل:
(الأولى): خروج المواكب في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه ورجحانه وكونه من أظهر مصاديق ما يقام به عزاء المظلوم وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كل قريب وبعيد، لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من غناء أو استعمال آلات اللهو أو التدافع في التقدم أو التأخر بين أهل محلتين ونحو ذلك، ولو اتفق شيء من ذلك فذلك الحرام الواقع في البين هو الحرام ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي ويكون كالنظر إلى الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها به.
(الثانية): لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد الاحمرار والاسوداد بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن أدى كل من اللطم والضرب إلى خروج دم يسير على الأقوى.
وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات فالأقوى جواز ما كان ضرره مأموناً وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على عظمها ولا يتعقب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم نحو ذلك كما يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة ولكن اتفق خروج الدم قدر ما يضر خروجه لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضأ أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين تضرره منه.
لكن الأولى بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين ولا سيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردونه على أنفسهم لعظم المصيبة وامتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية... ثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة...
(الثالثة): الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات التي جرت عادة الشيعة الإمامية باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى، قلنا: وإن كنا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز التشبيه في الفتوى الصادرة عنا قبل أربعة سنوات بخلوه عن ذلك، لكنا راجعنا المسألة ثانياً، واتضح عندنا أن المحرم من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً بزي النساء دون ما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيّه كما هو الحال في هذه التشبيهات، وقد استدركنا ذلك أخيراً في حواشينا على (العروة الوثقى) نعم يلزم تنزيهها عن المحرمات الشرعية وإن كانت على فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه كما تقدم.
(الرابعة): الدمام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقق لنا إلى الآن حقيقته، فإن كان مورد استعماله هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الركب على الركوب وفي الهوسات العربية ولا يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور كما هو المعروف عندنا في النجف الأشرف فالظاهر جوازه، والله العالم ـ انتهى بنصه حرفياً.


أما الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكب فلا إشكال في أن اللطم على الصدور وضرب السلاسل على الظهور، وخروج الجماعات في الشوارع والطرقات بالمشاعل والأعلام مباحة مشروعة بل راجحة مستحبة وهي وسيلة من الوسائل الحسينية وباب من أبواب سفينة النجاة.
وأما الضرب بالطبول والأبواق وأمثالها، مما لا يعد من آلات اللهو والطرب فلا ريب أيضاً في إباحتها ومشروعيتها للإعلام والأشعار وتعظيم الشعائر.

وأما الضرب بالسيوف أو الخناجر والإدماء فهو كسوابقه مباح بمقتضى أصل الإباحة بل راجح بقصد إعلان الشعار للأحزان الحسينية، نعم إلا أن يعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة مثل كونه موجباً للضرر بتلف النفس أو الوقوع في مرض مزمن أما الألم الذي يزول بسرعة فلا يوجب الحرمة.
وكذلك الخروج في الشوارع إذا أوجب الفساد بالمقابلة أو المقاتلة فهو حرام أيضاً، وهذه عوارض وقتية وموارد شخصية لا يمكن ضبطها، وليس على الفقيه إلا بيان الأحكام الكلية، أما الجزئيات فليست من شأن الفقيه ولا من وظيفته، على أن أستلزمها للفساد أحياناً لا يوجب تحريمها أبداً.
(أما الشبيه) فلا ريب أن أصل تشبه شخص بآخر مباح جائز. كيف وقد ألقى الله سبحانه شبه نبيه عيسى (عليه السلام) على أبغض خلقه وهو (يهوذا الأسخر يوطى) الذي نمّ على عيسى (عليه السلام) عند اليهود وحرضهم على قتله كما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله: (وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم)(2).
وكان أمين الوحي جبرائيل (عليه السلام) يتشبه بدحية الكلبي إذا حضر في السدة النبوية والملائكة تشبهت يوم بدر بأمير المؤمنين (صلوات الله عليه).
نعم خروج النساء سوافر محرم سواء كان في التشبيه أو غيره، وهذا لا يقتضي حرمة الشبيه بل ينبغي ويلزم التجنب عنه بنفسه ولو أن كل راجح يستلزم محرماً أو يقع فيه محرم تركناه لبطلت سنن الشريعة وقوّضت دعائم الدين، ولكن يلزم على أمناء العلم وحملة الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموعظة الحسنة والقول اللّين فإنها أنجع وأنفع في تهذيب الأخلاق وإصلاح النفوس.


وقد سأل بعض الإيرانيين سماحة الإمام آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره) سؤالاً باللغة الفارسية، نعربه مع جواب سماحته حرفياً.
نص السؤال:
باسمه تعالى شأنه
في بلاد الهند والباكستان أيام إقامة العزاء على أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) وباقي الأئمة المعصومين (عليهم السلام) معتاد أن يتجرد الناس ويدمون الصدور ويطبرون ويضربون الظهور بالسلاسل ويدخلون في النار المشتعلة حفاة.
وبواسطة هذه الأمور يتم إظهار الدين والشعائر وتقوية الدين وتنمية الإيمان ومحبة الأئمة (عليهم السلام). وإذا لم يفعلوا هذه الأمور تزداد اللادينية ويقل الدين.
فمع وجود هذه الأمور هل يشكل شرعاً لدم الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور والتطبير والدخول حافياً في النار، أم لا؟ تفضلوا بالجواب:
نص الجواب:
بسم الله تعالى:
لا مانع منها إن لم يكن فيها خوف الضرر، والحفظ فيها عنوان العزاء، ولم تكن موجبة للسخرية وتهييج عداوة الغير.
الخاتم المبارك
محسن الطباطبائي



وقد وجه سؤال حول وجوب أو جواز إقامة الشعائر الحسينية
لآية الله العظمى
السيد محمد الشيرازي
بسم الله الرحمن الرحيم
سماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي ماذا تقولون في الشعائر الحسنية هل هي جائزة أو واجبة؟
وإذا أوجبت الضرر أو استهزاء بعض الناس فهل يبقى الجواز أو الرجحان أم لا؟ أفتونا مأجورين.
بغداد 5/7/65
عباس هادي
نص ما كتبه سماحة آية الله العظمى
السيد محمد الشيرازي
بسم الله الرحمن الرحيم
الشعائر الحسينية بجميع صورها جائزة وراجحة توجب الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، ما عدا ما يسبب قتل النفس أو تلفاً لبعض الأعضاء، فإنهما محرّمان في الشريعة الإسلامية، والضرر القليل الذي لا يؤدي إلى القتل أو التلف لا يوجب تغير الحكم، والاستهزاء لا يسبب رفع اليدين عن الأحكام الشرعية، والله المستعان.
محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي




نص ما كتبه سماحة آية الله العظمى
الحاج السيد عبد الله الشيرازي (طاب ثراه)
بسم الله الرحمن الرحيم
لا إشكال في جواز الشعائر الحسينية المذكورة.
نعم في خصوص لبس الرجال الألبسة المختصة بالنساء في التشبيه عندي إشكال، أما غيره فجائز حتى التطبير، فإذا لم يعلم بتلف نفسه من جهته وسببه فهو جائز بل راجح، ولا يقل عن القصد المندوب إليه شرعاً في طول السنة مرات، ولابد لأهالي هذه الشعائر المواظبة على أن لا يدخل في بعض منها بعض ما لا يرضاه الشارع.
12 صفر سنة 1384هـ
عبد الله بن السيد محمد طاهر الشيرازي
الخاتم المبارك
http://www.alawya.com/hashemya33/n7/2.html






نص ما كتبه سماحة آية الله
السيد مرتضى الفيروزآبادي (طاب ثراه)
وقد أخّرنا هذا الجواب والجواب التالي لطولهما.
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد، فقد وصلني في السادس عشر من صفر الخير /84 خطكم الشريف، وكان متضمناً للسؤال عن حكم الشعائر الحسينية من اللطم على الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور والتطبير والشبيه والضرب على الدمام واقتحام النار المعتاد في كثير من أقطار آسيا وأفريقيا وأردتم الجواب مفصلاً مشروحاً.
فنقول: أما اللطم على الخدود والصدور بل وشق الجيوب في مصيبة الحسين (عليه السلام) فقد صرّح به الصادق (عليه السلام) في رواية خالد بن سدير أخي حنان بن سدير المروية في الوسائل في الباب 31 من الإيلاء، قال (عليه السلام) في آخرها: ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليه السلام) وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
انتهى.
ويؤيد الرواية المذكورة ما في الزيارة المعروفة الصادرة من الناحية المقدسة، قال (عليه السلام): فلما رأين النساء جوادك مخزياً، إلى أن قال: برزن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات، الخ...
وفي الجواهر أن ما يحكى من فعل الفاطميات ربما قيل إنه متواتر. انتهى.
هذا، ويمكن الاستدلال لجواز اللطم وشق الجيب على الحسين (عليه السلام) بأمرين آخرين:
أحدهما: إن اللطم وشق الجيب من مصاديق الجزع، ومن أفراده المتيقنة.
والجزع على الميت وإن كان مكروهاً أو حراماً، ولكنه استثني لقتل الحسين (عليه السلام)، كما صرح الصادق أيضاً في حسنة معاوية بن وهب المروية في الوسائل في موضعين منه في الباب/87 من الدفن. وفي باب استحباب البكاء لقتل الحسين (عليه السلام) في أبواب المزار في حديث قال (عليه السلام) في آخره: كل الجزع والبكاء مكروه ما سوى الجزع والبكاء لقتل الحسين (عليه السلام).
ثانيهما: إن اللطم على الصدور ونحوه هو مما استقرت عليه سيرة الشيعة في العصور السابقة والأزمنة الماضية، وفيها الأعاظم والأكابر من فقهاء الشيعة المتقدمين والمتأخرين، ولم يسمع، ولن يسمع أن أحداً منهم قد أنكر ذلك ومنع، ولو فرض أن هناك من منع لشبهة حصلت له، أو لاعوجاج في السليقة فهو نادر، والنادر كالمعدوم.
وبالجملة، إن من ناقش في عصرنا هذا في جواز اللطم على الحسين (عليه السلام) ورجحانه واستحبابه فهو لا يخلو عن خلل لا محالة أما في عقله أو في دينه أو في نسبه، والله أعلم بحقيقة حاله.
ومن جميع ما ذكر إلى هنا يعرف حكم الضرب بالسلاسل على الظهور فإنه من الجزع المستثنى لقتل الحسين (عليه السلام) فلا ريب في جوازه، بل رجحانه.

التطبير:
وأما التطبير: فإذا لم يكن بحد الضرر أو خوف الضرر فلا بأس به، وفعل زينب بنت علي (عليه السلام) من نطح جبينها بمقدم المحمل حتى جرى الدم، معروف مشهور لا ينكر، مضافاً إلى أن التطبير على الشرط المذكور لا دليل على حرمته، ولو شك، فالأصل حليته، وتوهُّم أن ذلك من الإلقاء في التهلكة المحرم فعله فاسد جداً بعد أن فرض كونه دون حد الضرر، أو خوف الضرر بل لو اقتصر على مجرد الإدماء بمقدار يخضب به الرأس والوجه كالتدهين لا أكثر فلا يبعد رجحانه لما فيه من نحو مواساة وعزاء، ومن ناقش في جوازه حتى بهذا المقدار فهو من أهل الغرض والمرض، فزادهم الله مرضاً.
وأما الشبيه: فلا ينبغي الارتياب في جوازه ورجحانه، فإنه مما يذكر بمصائب أهل البيت ويوجب البكاء عليهم والحزن لهم فيكون سبباً للأجر والثواب وعظيم الزلفة، رحم الله من فعل ذلك وجمع الله له خير الدارين.
وأما الضرب على الدمام: فالظاهر جوازه، إذ المتعارف منه في عصرنا هذا في المواكب الحسينية ليس على نحو اللهو واللعب كي يحرم. ولعل المتعارف منه في الحروب السابقة هو ما كان من هذا القبيل، وعلى كل حال، هذا النحو المتعارف من ضرب الدمام فعلاً في المواكب الحسينية لا يعدّ من اللهو واللعب، فلا يحرم.
وأما الاقتحام في النار: فلا ريب ولا شبهة في جوازه وإباحته لعدم الدليل على حرمته، ففعله لا يكون بدعة لا تشريعاً، والله العالم.
18/صفر الخير/سنة 1384هـ
الأحقر
مرتضى الحسيني الفيروزآبادي
الخاتم المبارك
http://www.alawya.com/hashemya33/n7/2.html 



الأولى: لا شبهة في جواز اللطم على الصدور والوجوه حد الاحمرار والاسوداد، بل وإن أدى إلى خروج الدم.
وكذا الضرب بالسلاسل على الأكتاف ورُجحان ذلك كله، فعن صادق أهل البيت (عليهم السلام): (على مثل الحسين فلتشق الجيوب ولتخمش الوجوه ولتلطم الخدود).
الثانية: لا إشكال في جواز خروج المواكب في الشوارع والطرقات بالمشاعل والأعلام ورجحانه وهو وسيلة من الوسائل الحسينية وباب من أبواب سفينة النجاة.
الثالثة: أن الضرب بالطبول والنفخ في الأبواق وأمثالها، إن كان مورد استعمالها هو إقامة العزاء وعند طلب الاجتماع وتنبيه الراكب على الركوب وفي الهوسات العربية ونحو ذلك فجائز وراجح ومن الوسائل لتبليغ الشعائر الحسينية.

التطبير:
الرابعة: إن الضرب بالسيوف أو القامات أو الخناجر على الرؤوس وإخراج الدم إن لم يوجب هلاك النفس ولا شلّ قوة من قواها فهو جائز وراجح وهو من الشعائر الدينية الحسينية التي أمرنا بتعظيمها.
الخامسة: لا إشكال في جواز التشبيهات التي جرت عادة الشيعة باتخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء وبالعكس، ورجحانها جميعاً. وعلى ذلك بناء العقلاء في الأمور المهمة التي يبتني عليها المسلك والمرام ـ فإن بنائهم على ارائة التشبيهات لتكلم الأمور إذ في الرؤية أثرٌ ليس في السماع وهذا أمر وجداني يدركه كل أحد.

8/ صفر/1397
محمد صادق الروحاني
http://www.alawya.com/hashemya33/n7/2.html 





فتوى الإمام الكلبايكاني (السيد جمال الدين) (قدس سره)
(س) هل تشبه الناس ـ في مقام إقامة العزاء على الحسين (عليه السلام) ـ بواحد من الأئمة الأطهار (عليهم الصلاة والسلام)، أو أولادهم، لإكثار إبكاء الناس جائز أم لا؟
والذين يقولون لهؤلاء: أنتم تغضبون الأئمة الأطهار (عليهم الصلاة السلام) بذلك، مع أن مقصودهم إزالة الشعائر الإسلامية.
وفي خصوص الطبل والدمّام والصنج هل تجوز لجمع الناس في هذه الشعائر أم لا؟
(ج) الظاهر عدم الإشكال في (الشبيه)، بل هو داخل في عنوان: (الإبكاء) الذي ورد فيه: (من أبكى أو بكى أو تباكى وجبت له الجنة).
والحاصل أنه: حيث أن الغرض من: (الشبيه) تجسيم واقعة كربلاء، وتمثيل مظلومية (مظلوم كربلاء) (عليه وعلى آبائه آلاف التحية والثناء) على عامة الناس، وأعلام ظلم بني أمية ـ عليهم لعائن الله ـ على الملأ العام، وإبكاء الناس، فهذه أمور مندوبة في الشرع المقدس، بل هي من الشعائر الدينية.
ولا مجال للوسوسة وإبداء الإشكال فيها من الشيعة (إلا من كان في قلوبهم مرض).
نعم يجب في كل ما يتعلق بسيد الشهداء (عليه السلام) من الشبيه، والمواكب، وغير ذلك، تنزيهها من المحرمات الإلهية والمعاصي.
وأما الطبل والدمّام بغرض الإعلام، وتهييج الناس والتذكير بطبل المخالفين لأهل البيت في كربلاء كلما كان يصل جيش جديد لهم.
ففي الخبر كانوا إذا وصل عدد جديد لجيش عمر بن سعد ـ لعنه الله ـ يطبلون ويهلهلون ويفرحون.
هذه كلها للحسين (عليه السلام) لا مانع فيها.
نظير الدمام للحرب التي لا مانع فيها ـ كما ذكره الفقهاء (رضوان الله عليهم) ـ.
(ذخيرة العباد/الصفحة 260/طبع: مطبعة الزهراء في النجف الأشرف /1368هـ).
http://www.alawya.com/hashemya33/n7/1.html

فتوى الإمام الأصفهاني (السيد أبو الحسن) (قدس سره)
(س) في إقامة عزاء الحسين (عليه السلام) في المسجد بهذه الكيفية: وهي بأن تلبس الجدران بالسواد، وتعليق المصابيح، وفرش المسجد، وجعل أسباب الشاي والنركيلة وإقامة الخيمة، ودقّ المسامير في حيطان المسجد، هل يجوز مثل هذه التصرفات في المسجد، وإقامة العزاء؟ وهل يجوز اجتماع الناس هناك لذلك؟
(ج) الظاهر أن التصرفات التي لا تضر بالمسجد عرفاً، و لا تمنع عن الصلاة لا مانع منها.
(أنيس المقلدين/ الصفحة 63/مطبعة علمي طهران 1324هـ).
http://www.alawya.com/hashemya33/n7/1.html 

فتوى الإمام البروجردي (قدس سره)
(س) بالنسبة لإقامة العزاء من حيث الأثاث، من قبيل: (البيرق) والأشياء المحمولة أمام المواكب في الطرق والأسواق، واللطم على الصدور في المعابر العامة ـ مع عبور النساء ـ في حين أن الأفراد يرتدون الملابس السوداء، ما هي فتواكم؟
(ج) إقامة العزاء بهذه الطريقة المكتوبة لا مانع منها، لكن يجتنب من استعمال آلات اللهو.
(منتخب الرسائل/ الصفحة 112/ طبع: طهران/ 1368 هـ).
http://www.alawya.com/hashemya33/n7/1.html 



ولا بأس بأشتمال تلك المواكب العزائية ، على الزعيق والاصوات الخارجة عن حد المتعارف ونحو ذلك مما لا حرمة فيه اصلاً .. بل ربما انطلق عليه عنوان الضجيج والعجيج المندوب اليها شرعاً ، كما لا بأس بصياح النساء ، عند مرور تلك المواكب .. فقد استمرت السيرة القطعية على ظهور صوت المرأة بالبكاء والعويل وإن سمع الاجانب ..
أما التمثيل والشبيه وعلى النحو الواقع في المشاهد المشرفة لا شبهة فيه ، وليس فيه تشبيه الرجال بالنساء ، ذلك الأمر الذي ينبغي تنزيه هذه الشعائر المقدسة عن مثله وان قيل بجوازه وحله ، ولا إركاب امرأة سافرة مشبهة بنسوة العترة الطاهرة .. كلا ثم كلا .. فان ذلك لم يقع ، ولا يحسن وقوعه قطعاً




ثواب تقديم الطعام في عزاء الحسين
ترجمة نص ما جاء في كتاب ذخيرة المعاد وهي الرسالة العملية الجامعة لفتاوى آية اللَّـه الشيخ زين العابدين المازندراني طاب ثراه ..
سؤال : الإطعام والمأكولات ، والتي توزع في مجالس عزاء الامام الحسين صلوات اللّـه عليه وسلامه على المشاركين والحاضرين من الفقراء والمؤمنين ، هل يُضاعف في ثوابهم وأجرهم أم تساوي مجرد الخيرات على الفقراء والمساكين في غير ذلك ؟
الجواب : الإطعام للحاضرين .. في مجلس عزاء الامام الحسين عليه السلام من الفقراء والمؤمنين ، وباسم التعزية أكثر ثواباً وأجراً ..
الفتوى 34 من فتاوى الفقهاء والمراجع التي نشرناها حول جواز كل الشعائر ..
http://www.alawya.com/hashemya1/20a.htm#ind5

س113: ما هي أهم آداب يوم العاشر من محرم الحرام؟ وما هو اللائق بالمحب الموالي لأبي عبد الله الحسين(عليه السلام) في هذا اليوم؟ وهل هناك أمور محرمة أو مكروهة؟
ج: الآداب والأعمال مذكورة في كتب الأدعية مثل(مفاتيح الجنان) و(الدعاء والزيارة) وغيرهما، ومن أهمها إظهار الحزن والجزع على مصيبة سيد الشهداء والمظلومين أبي عبد الله الحسين(عليه السلام) كما كان يفعل المعصومون(عليهم السلام) في مثل هذا اليوم، وإقامة الشعائر الحسينية، والاشتراك فيها، وتوضيح الأهداف التي نهض من أجلها الإمام الحسين (عليه السلام) للعالم. وأما الأمور المكروهة فمنها الصيام إلى المغرب (ويستحب الإمساك والإفطار في آخر النهار بعد العصر بما يقتات به أهل المصائب مواساةً)، والعمل والكسب، فإن من باشر ذلك لم يوفق. وأما المحرمات فمنها إظهار الفرح والسرور والشماتة -والعياذ بالله- كما يفعل بعض أعداء أهل البيت(عليهم السلام).

س122: ما حكم عقد الزواج في شهري محرم وصفر -خصوصاً العشرة الأولى من محرم-؟
ج: ينبغي اجتناب العقد فيهما وإن كان جائزاً، ولعله لا ميمنة فيه وخاصة في العشرة الأولى من المحرم، وإذا كان ذلك سبباً للهتك كان محرّماً.س123: شاع بين بعض الطوائف الإسلامية صيام عاشوراء، وهم يرون استحبابه مؤكداً إلى درجة أن البعض منهم يصنع الدعوات العامة لإفطار الصائمين في يوم عاشوراء، وهم يقولون بأن الرسول (صلى الله عليه وآله) سن صيام هذا اليوم ودعا الناس لصيامه، فيا ترى ما هو الصحيح في ذلك؟ج: الصحيح هو بحسب الروايات الشريفة، أنه يستحب الإمساك في يوم عاشوراء عن الأكل والشرب مواساة للإمام الحسين (عليه السلام) والإفطار عند العصر على طعام أهل العزاء والمصاب، ويكره فيه الصوم.


شعيرة إطعام الناس على حب الحسين




هناك تعليقان (2):

  1. حسبنا الله ونعم الوكيل - اللهم اهدى ضال المسلمين

    ردحذف
  2. جزااكم الله كل خير ونفع بكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم بكشفكم حقيقة القوم وادعوا الله ان يهديهم

    ردحذف