الذبح والنذر لغير الله




العوام [٩٠١٣] ١ - الصدوق، عن ابن الوليد، عن الصفار، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق، عن العباس بن يزيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود، فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل (١).
موسوعة أحاديث أهل البيت (ع) - الشيخ هادي النجفي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٤
http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/1683_موسوعة-أحاديث-أهل-البيت-ع-الشيخ-هادي-النجفي-ج-٧/الصفحة_353#top


 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن عباس بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء على المسح الأسود (٣) فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله، أو يذبح لغير الله، أو يدعو لغير الله عز وجل.
الخصال - الشيخ الصدوق - الصفحة ١٣٧
http://www.shiaonlinelibrary.com/الكتب/1137_الخصال-الشيخ-الصدوق/الصفحة_151#top


32 السؤال:
نذرت ان يكون ناتج قطعة ارض زراعية لمولانا أبي الفضل العباس عليه السلام ,فهل يجوز لي صرفه في إقامة العزاء عليه ؟
الفتوى:
يجوز لك ذلك وهو مصرف جيد ومناسب ولكن على الخطيب ان يقرأ مصيبة مولانا أبي الفضل العباس عليه السلام ويذكر فضائله ومناقبه .
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?zFdjCD4M0B1075094773&31&60&2


87 السؤال:
النذور التي تنذر لأحد الأئمة .. هل يمكن صرفها في أي وجه من وجوه الخير كالفقراء ومصالح المسلمين العامة ؟
الفتوى:
لا يجوز إذا لم يقصد ذلك ، بل يصرف فيما يخص ذلك الإمام كالصرف على مشهده الشريف ، أو معونة زواره المحتاجين ، أو إقامة المجالس لإحياء ذكره ، أو طبع ونشر الكتب الخاصة به ، ونحو ذلك .
http://www.alseraj.net/ar/fikh/2/?zFdjCD4M0B1075094773&61&90&3


السؤال:
نذر رجل نذراً ولم يراع الصيغة الشرعيّة; لجهله بها، وقال: لو عاد ولدي من الجبهة سالماً بعد انتهاء خدمته، فإنّني أذبح الخروف لعليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، وبعد ذلك مات هذا الخروف المنذور، فهل يجب أن يذبح غيره، أو أنّ الموضوع ارتفع فلا يجب غيره؟
الجواب:
لا يجب عليه شيء.

http://www.almarjeya.com/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA/3135-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF.html


نذرٌ للإمام:
س/ إذا نذر أن يجعل شيئاً من النقود في الضريح المقدس للإمام الحسين (عليه السلام) أو أخيه أبي الفضل العباس (عليه السلام) فهل يكفيه أن يهبه لخدمة الروضتين المباركتين أو يصرفه للمشاريع الخيرية في كربلاء المقدسة مما يرضى به الإمام (عليه السلام)؟
ج/ يكفيه ذلك.
http://www.alshirazi.net/istftaa/11.htm









هناك تعليق واحد:

  1. جزااكم الله كل خير ونفع بكم وجعلها الله في ميزان حسناتكم بكشفكم حقيقة القوم وادعوا الله ان يهديهم

    ردحذف